مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن هو أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، ومقره في مدينة نيويورك، ويعدّ المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يقوم بالتوصية بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة في الجمعية العامة والموافقة على أي تغييرات في ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذا تُعدّ قراراته مُلزمة للدول الأعضاء (بحسب المادة 25 من الميثاق)، وتشمل سُلطاته عمليات حفظ السلام، وفرض عقوبات دولية، والسماح بعمل عسكري. مجلس الأمن الدولي هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخوَّلة إصدار قراراتٍ ملزمة للدول الأعضاء.
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوًا (دول)، خمسة منهم أعضاء دائمون وهم: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول دائمة العضوية هي القوى العظمى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية. يمكن للأعضاء الدائمين استخدام حق النقض ضد أي قرار بما في ذلك القرارات المتعلقة بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة أو المرشحين لمنصب الأمين العام. يُنتخب الأعضاء العشرة المتبقين على أساسٍ إقليمي لمدة عامين. تتناوب رئاسة الهيئة شهريًا على أعضائها.
وبحسب المادة 27 من الميثاق يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد، وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه ولا يؤخذ حق النقض (الفيتو) هنا بالاعتبار، اما في المسائل الأخرى فإنه يشترط أيضا موافقة تسعة أعضاء على الأقل وبشرط ألا يكون أحد الأعضاء الدائمين قد استخدم حق النقض (الفيتو).
” لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر (المادة 34 من الميثاق).
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، حيث يمكن أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً كلياً او جزئياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وإذا رأى المجلس أن التدابير المذكورة لا تفي بالغرض جاز له أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات العسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين. (المواد 41 و42 من الميثاق)
يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات العسكرية التي تقدمها الدول الأعضاء طواعية وتموَّل بشكل مستقل عن الميزانية الرئيسية للأمم المتحدة.(المادة 43 من الميثاق)
وبموجب المادة 29 من الميثاق يحق لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه، وعلى هذا الأساس تم تأسيس عدة لجان وهيئات قضائية بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، مثلاً تم تأسيس لجنة مكافحة الإرهاب، ولجنة الأركان العسكرية، وتم إحداث المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لروندا، بناء على ما ذكر، يمكن للمجلس إحداث محكمة جنائية دولية خاصة لسوريا لكن هذا الأمر غير ممكن في الوقت الحالي بسبب الفيتو الروسي.
كما إن مجلس الأمن يتمتع بصلاحية إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما، إلا إنه فشل في ذلك بسبب اعتراض روسيا والصين واستخدامهما لحق النقض (الفيتو).