الجمعية العمومية (الجمعية العامة للأمم المتحدة)

هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة، ولجميع الدول الأعضاء الــ193 في الأمم المتحدة تمثيل في الجمعية العامة (المادة 9 من الميثاق)، وبالتالي فهو جهاز ذو تمثيل عالمي بإمتياز، وفي كل سنة، ابتداء من أيلول/سبتمبر، تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية للجمعية العامة والمناقشة العامة التي يحضرها كثير من قادة الدول ويلقون فيها كلماتهم.
“للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق ميثاق الأمم المتحدة أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما لها أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور”، و “يستثنى من ذلك الحالات التي يباشر فيها مجلس الأمن الوظائف التي رسمت له في الميثاق بصدد أي نزاع او موقف، إذ ليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في هذا الشأن إلا إذا طلب منها مجلس الأمن ذلك”. (المواد 10 و 11 و 12 من ميثاق الأمم المتحدة)
تتلقى “الجمعية” تقارير سنوية وتقارير خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي، كما تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها. (المادة 15 من الميثاق)
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة، بحسب ما تدعو إليه الحاجة، ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.
للجمعية العامة أن “تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها” (المادة 22). واستناداً على هذه المادة أنشأت الكثير من الهيئات والفروع ومنها مجلس حقوق الانسان، وقد انبثق عن هذا المجلس الاستعراض الدوري الشامل و المقررين الخواص/الخاصين واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، كما أنشأت الجمعية العامة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، والمؤسسة الدولية المستقلة لشؤون المفقودين في سوريا.
للجمعية العامة ست لجان رئيسية وهي (1) لجنة نزع السلاح والأمن الدولي. و(2) اللجنة الاقتصادية والمالية. و(3) اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية. و(4) اللجنة الخاصة السياسية وتصفية الاستعمار. و(5) لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية. و(6) لجنة الشؤون القانونية.
وعلى الرغم من أنّ قرارات الجمعية العامة لا تتمتع بالقوة الإلزامية، فإنّه يجوز لها عملاً بقرار “الاتحاد من أجل السلام” رقم 377 لعام 1950، أن تقوم باتخاذ الإجراء المناسب في قضية معينة، إذا فشل مجلس الأمن في إصدار قرار فيها بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل عضو أو أكثر من الأعضاء الخمس الدائمين في المجلس، وذلك في حال وجود تهديد للسلم أو عمل عدواني، بهدف تقديم توصيات إلى الأعضاء بشأن اتخاذ تدابير جماعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة العادية، يمكن عقد جلسة طارئة لهذا الغرض.
كل دولة من الدول الأعضاء الــ193 في الجمعية العامة صوت واحد، ويتطلب التصويت الذي يجرى على مسائل هامة محددة – مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمسائل المتعلقة بالميزانية – أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، ولكن المسائل الأخرى يُبت فيها بأغلبية بسيطة. (المادة 18 من الميثاق).