المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تأسست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1959، ويقع مقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

تتألف المحكمة من عدد من القضاة يعادل عدد الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البالغ عددهم 46 دولة، بما فيهم تركيا وقبرص واليونان. ولا يجوز أن تضمّ قاضيين من جنسية واحدة، ويقضي القضاة في المحكمة بصفة فردية وهم لا يمثلون أي دولة،.

تختصّ المحكمة في القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لعام 1959، وتتحقق من احترام الدول الأعضاء للحقوق والضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية أو في بروتوكولاتها.

من جملة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها، الحقّ في الحياة والحقّ في محاكمة عادلة في المجالين الجزائي (تشمل الجنح والجنايات) والمدني، والحقّ في احترام الحياة الخاصة والعائلية، والحق في حرية التعبير وحرية الفكر والضمير والدين، والحق في انتصاف فعال، وحق الملكية وحق التصويت وحق الترشح في الانتخابات.

أمّا المحظورات المنصوص عليها في الاتفاقية وبروتوكولاتها فتتمثل في منع التعذيب والمعاملة أو المعاقبة غير الانسانيتين أو المهينتين، والاحتجاز التعسفي وغير المشروع، التمييز في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية.

من هم أطراف الدعوى أمام المحكمة؟

يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري (شركة أو جمعية أو منظمة .. إلخ) التقدم بالشكوى إلى المحكمة، ويجب أن يكون ضحية مباشرة للانتهاك المدعى به، وليس من الضروري أن يتمتع الشاكي/ة المدعي/ة بجنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بل يكفي أن يكون الانتهاك مرتكباً من إحدى هذه الدول.

وتقدم الشكوى ضدّ دولة أو عدة دول أعضاء في مجلس أوروبا يدّعي الشاكي/ة أنها قد انتهكت حقوقه/ا المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون العمل أو الأعمال المعترض عليها أو المشكو منها صادرة عن سلطة عامة في الدولة/الدول المعنية، إذ ليس من صلاحيات المحكمة النظر في الشكاوى المقدمة ضد أفراد أو مؤسسات خاصة كالشركات التجارية مثلاً.

كيف يمكن للضحية اللجوء إلى المحكمة؟

ليس من المجدي حضور الشاكي إلى المحكمة، لأن تقديم الشكوى/الالتماس يتم من خلال رسالة توضح موضوع الشكوى، بعدها سيتم ارسال استمارة الالتماس إلى الشاكي وعلى الأخير تعبئتها بعناية، وذلك بإحدى اللغتين الرسميتين للمحكمة (الإنكليزية أو الفرنسية)، ويجب أن تتضمن عرضاً موجزاً للوقائع والإشارة إلى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتي يدعي الشاكي انتهاكها من قبل الدولة المعنية، وما هي وسائل الانتصاف التي لجأ إليها الشاكي قبل اللجوء إلى المحكمة الأوروبية، مع نسخة عن القرارات الصادرة بحق الشاكي إن وجدت، ونسخ عن الأدلة الموجودة بحوزة الشاكي، وترسل الشكوى ومرفقاتها على العنوان التالي:

The Registrar/Madame la Greffière

European Court of Human Rights/Cour européenne des droits de l’homme

Council of Europe/Conseil de l’Europe

F-67075 Strasbourg cedex

قرارات المحكمة نهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، وفي حال صدور قرار لصالح الشاكي/المدعي، يصبح الحكم تحت مسؤولية “لجنة وزراء” مجلس أوروبا المكلفة بمراقبة تطبيقه والسهر على دفع التعويضات المالية المحتملة.

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنّه يتوجب على الشاكي/ة أن يكون قد استنفد طرق الانتصاف الداخلية في الدولة المعنية، وبعد صدور القرار النهائي من قبل سلطات هذه الدولة بحقّ الشاكي، ووجدَ الأخير إن هذا القرار قد انتهك حقاً أو أكثر من حقوقه، فيمكنه التقدم بالتماسه/ا إلى المحكمة الأوربية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار النهائي في الدولة المعنية.